أحمد بن عبد الرزاق الدويش
32
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 1 ) وقال سبحانه : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } ( 2 ) الآية . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها ؟ ج 2 : ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات ، وما فيه صور لذوات الروح ، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها ، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها : كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك . وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه ، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم ، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه ، وليس لها أن تلبسه .
--> ( 1 ) سورة الأعراف الآية 157 ( 2 ) سورة المائدة الآية 4